فهرس الكتاب

الصفحة 2952 من 10287

وإن كان الخيار لهما، أو للمشتري بقي الخيار على الأصح [1] ، ولا ينفسخ العقد؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، فإن تم العقد: بأن أجاز المشتري البيع لزمه الثمن، وإن لم يتم العقد لزمته القيمة [2] .

أن يتلفه المشتري، ولو قبل القبض، والخيار له، أولهما استقر عليه الثمن؛ لأنه بإتلافه المبيع قابض له، كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب [3] .

أن يتلفه البائع، فإذا أتلفه البائع، ولو بعد القبض، فكتلفه بآفة، وتقدم حكم ما لو تلف المبيع بآفة، فلا داعي لتكرار الكلام [4] .

أن يتلفه أجنبي، فإذا أتلفه أجنبي، وقلنا: الملك موقوف، أو للمشتري لم ينفسخ، وعلى من باشر الإتلاف الغرم، والخيار بحاله، فإن تم البيع فهي للمشتري، وإلا فاللبائع [5] .

(1) ويقابل الأصح: القول بأنه ينفسخ البيع، وعلى المشتري القيمة، لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. انظر نهاية المحتاج (4/ 17) .

(2) حاشية الجمل (3/ 116) .

(3) إذا أتلفه المشتري، ولو كان المبيع في يد البائع؛ جعل إتلاف المشتري للمبيع قبضًا له، فهو كما لو تلف في يده.

(4) إن أتلفه البائع في يد المشتري، قال المتولي: يبنى على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أم كالتلف بآفة سماوية، وفيه خلاف مشهور، انظر المجموع (9/ 262) .

(5) انظر نهاية المحتاج (4/ 17) ، حاشية الجمل (3/ 116) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 37، 38) ، أسنى المطالب (2/ 54) ، حواشي الشرواني (4/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت