أولًا: تعريف الجمهور للصرف:
أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثَّمنيَّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد [1] .
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد.
زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد [2] .
اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة [3] .
=قال تعالى: {فَمَا تستَطِيعُونَ صَرفًا وَلَا نَصرًا} [الفرقان:119] .
المعنى الرابع: يقال: كلبةٌ صارفٌ، إذا اشتهت الفحل.
وقد صَرَفَتْ تَصْرِفُ صُروفًا وصِرافًا.
(1) عرفه السرخسي من الحنفية، بقوله: الصرف ... مبادلة الأثمان بعضها ببعض.
انظر المبسوط (14/ 2) .
وقال الكاساني في البدائع (5/ 215) :"الصرف في متعارف الشرع: اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر".
(2) كشاف القناع (3/ 266) .
(3) قال في مجلة الأحكام العدلية، مادة (121) : الصرف: بيع النقد بالنقد.
وانظر عمدة القارئ (12/ 130) .
وفي مذهب الشافعية: انظر السراج الوهاج (ص 184) ، إعانة الطالبين (3/ 21) .
وفي مذهب الحنابلة: نظر شرح منتهى الإرادات (2/ 73) ، كشاف القناع (3/ 266) ، مطالب أولي النهى (3/ 173) ، الروض المربع (2/ 107) .