فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 10287

منع البيع والكراء مطلقا.

جواز البيع والكراء مطلقا.

كراهة البيع والكراء مطلقًا.

منع بيع الأرض دون المباني.

جواز البيع دون الإجارة.

كراهة ذلك في أيام المواسم خاصة.

دليل من قال: يجوز البيع والإجارة:

قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8] .

وقال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} [الممتحنة: 8] .

= أشهر الروايات، وهو المعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة المشرفة.

والثالثة: الكراهة. قال البناني المكي في تحفة المريد السالك، ومن أهل المذهب من ذهب إلى كراهة بيع دور مكة، وكرائها، وهو مروي عن مالك أيضًا ثم قال فيها أيضًا: قال في الموازنة: وقد سمعت أن مالكًا يكره كراء بيوت مكة، ثم قال: فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وإن قصد فيه البقعة فلا خير فيه اهـ. قال الحطاب، وظاهره أن الكراهة على بابها أي للتنزيه.

والرابعة: تخصيصها أي الكراهة بالموسم لكثرة الناس، واحتياجهم للوقف ... الخ كلامه رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت