فهرس الكتاب

الصفحة 4489 من 10287

ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترطون القدرة على التسليم في المبيع، ولا يشترط ذلك في الثمن [1] .

ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط في البيع القدرة على التسليم مطلقًا أي لا في المبيع ولا في الثمن [2] .

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد البيع عند الكلام على شروط المعقود عليه، الشرط الرابع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

= حدود ابن عرفة (ص239) ، التاج والإكليل (4/ 268) ، حاشية العدوي (2/ 137) ، المنتقى للباجي (5/ 41) .

وفي مذهب الشافعية، جاء في إعانة الطالبين (3/ 11) :"ويشترط أيضًا قدرة تسليمه: أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذل للآخر، المثمن بالنسبة للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري". وانظر المهذب (1/ 263) .

وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (4/ 142) ، المبدع (4/ 23) ، كشاف القناع (3/ 162) .

(1) المبسوط (14/ 2، 3) .

(2) المحلى مسألة (1423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت