(ث -205) وروى سعيد بن منصور، من طريق ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص.
[ضعيف] [1] .
(ث -206) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمَّد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل [2] .
[إسناده صحيح] .
الإجماع، فقد سبق أن نقلت عن ابن عبد البر أنه قال:"أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية" [3] .
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: فيه انق طاع. ويقصد الذهبي أن رواية عروة عن علي منقطعة كما ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة، انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 54) ، وجامع التحصيل (ص 289) .
(1) رواه سعيد بن منصور في التفسير (1250) ، ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي في السنن (6/ 270) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (عوامة) (31588) حدثنا ابن جريج، عن ليث به.
(2) سعيد بن منصور في التفسير (248) ، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن (6/ 270) .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (عوامة) (31591) حدثنا أبو معاوية به.
(3) التمهيد (14/ 291) ، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (17/ 174) .