[م - 242] اتفق الفقهاء على تحريم النسأ (التأجيل) في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، ولو اختلف جنسها إذا كانت العلة واحدة [1] .
فقيل: يكفي فيها التعيين، ولو لم يحصل تقابض باليد. وهذا مذهب الحنفية.
جاء في الدر المختار:"والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًّا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز" [2] .
وقيل: لا بد من التقابض، وهو مذهب الجمهور [3] .
(1) جاء في مجمع الأنهر (2/ 85) :" (فإن وجد الوصفان) أي الكيل، أو الوزن مع الجنس (حرم الفضل) كقفيز بر بقفيزين منه."
(و) حرم (النسأ) ولو مع التساوي كقفيرين بقفيزين منه أحدهما، أو كلاهما نسيئة لوجود العلة ....
(وإن وجد أحدهما فقط حل التفاضل) كما إذا بيع قفيز حنطة بقفيزي شعير يدًا بيد حل الفضل، فإن أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هنا، دون الجزء الآخر وهو الجنسية ... (لا النسأ) أي لا يحل النسأ في هاتين الصورتين ولو بالتساوي ..."."
وانظر عمدة القارئ (11/ 297) ، بدائع الصنائع (5/ 187) ، الشرح الكبير (3/ 28، 29) ، التمهيد (6/ 293) ، أسنى المطالب (2/ 22) ، الإنصاف (5/ 41) .
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 178) .
(3) الكافي لابن عبد البر (ص 309، 310) ، التمهيد (6/ 293) ، التاج والإكليل (4/ 345) ،=