إذا اختلف المتعاقدان وكان كل منهما مدعيًا ومدعى عليه تحالفا.
[م - 591] قد يختلف البائع والمشتري في تعيين المبيع، سواء أكان الاختلاف في تعيين جنسه، كما لو قال: بعتني هذه السيارة، قال: بل هذا الحيوان، أم كان الاختلاف في تعيين نوعه، كالاختلاف بين الجيد والرديء، أم كان الاختلاف في تعيين عينه، كبعتك هذه السيارة، قال: بل هذه السيارة.
فإذا اختلف البائعان في ذلك، وكانت السلعة قائمة لم تتغير فقد اختلف العلماء في هذا على قولين:
يتحالفان، ويتفاسخان، وهذا مذهب الحنفية, [1] ، والمالكية [2] ، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية [3] . . . . . .. . . . .
(1) بدائع الصنائع (6/ 262) ، المبسوط (13/ 37) ، البحر الرائق (7/ 218) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1778) ، الهداية شرح البداية (3/ 161) .
(2) جاء في المدونة (4/ 43) :"إن قال: أسلفتك في قمح، وقال البائع: بل أسلفتني في شعير، أو قال: أسلفتك في حمار، وقال الآخر: بل أسلفتني في بغل، قال: يتحالفان، ويترادان الثمن ...".
وانظر الخرشي (5/ 195، 196) ، التاج والإكليل (4/ 509) ، جامع الأمهات (ص 368) ، حاشية الدسوقي (3/ 188) ، مواهب الجليل (4/ 509) ، الشرح الكبير (3/ 188) ، الفواكه الدواني (2/ 227، 228) .
(3) في مذهب الشافعية وجهان: =