فهرس الكتاب

الصفحة 4564 من 10287

قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة [1] .

[م - 905] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:

فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم [2] .

قال ابن قدامة:"تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم" [3] .

وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة [4] .

(1) المبسوط (23/ 15) .

(2) انظر في مذهب الحنفية: الحجة على أهل المدينة (4/ 186،187) ، المبسوط للسرخسي (23/ 15) ، الدر المختار (6/ 29) ، حاشية ابن عابدين (6/ 29) ، تبيين الحقائق (5/ 114) .

وفي مذهب المالكية: انظر المدونة (4/ 545) ، التمهيد (3/ 39، 40) ، الخرشي (6/ 63) ، بداية المجتهد (2/ 166) ، الشرح الكبير (3/ 373) .

وقال في شرح ميارة (2/ 85) :"فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب ..".

وقال الشافعي في الأم (4/ 15) :"ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض".

وفي مذهب الحنابلة: انظر: مطالب أولي النهى (3/ 559) ، كشاف القناع (3/ 550) ، المغني (5/ 248) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 234) .

(3) المغني (5/ 248) .

(4) بداية المجتهد (2/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت