فهرس الكتاب

الصفحة 3516 من 10287

الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا

[م - 637] اختلف الفقهاء في اشتراط رجوع البائع عن البيع كون المشتري المفلس لم ينقد من ثمنها شيئًا على قولين:

ليس هذا بشرط، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

إلا أن المالكية قالوا: إن شاء رد الثمن المقبوض، وأخذ سلعته، وإن شاء أمسك المقبوض وشارك الغرماء بما بقي من الثمن [1] .

وقالت الشافعية: يثبت للبائع حق الرجوع بحصة ما بقي من الثمن [2] .

* وجه قول الشافعية:

بأنه إذا جاز للبائع الرجوع في العين كلها عند عدم القبض، جاز له الرجوع في بعضها إذا لم يكن قبض كامل الثمن.

يشترط أن يكون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا، فإن نقد بعض الثمن فليس للبائع حق الرجوع، وهذا مذهب الحنابلة [3] .

(1) الشرح الكبير (3/ 286) ، الفواكه الدواني (2/ 240) ، مواهب الجليل (5/ 53) ، منح الجليل (6/ 70) ، شرح ميارة (2/ 243) ، الخرشي (5/ 281، 282) .

(2) المهذب (1/ 323) ، حواشي الشرواني (5/ 144) ، مغني المحتاج (2/ 160) ، حاشية البجيرمي (2/ 420) ، أسنى المطالب (2/ 199) .

(3) الإنصاف (5/ 286) ، مطالب أولي النهى (3/ 379) ، المبدع (4/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت