فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 10287

الشركة اصطلاحًا [1] :

هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن [2] .

فالإشراك يعتبر تولية، لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن [3] .

ولذلك جاء في فتح العزيز:"والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام" [4] .

والخلاف في الشركة كالخلاف في التولية، هل هي عقد إرفاق ومعروف، أو عقد مغابنة ومكايسة. والأدلة هناك هي نفس الأدلة هنا.

قال ابن رشد في بداية المجتهد:"العقود تنقسم أولا إلى قسمين:"

قسم يكون بمعاوضة.

(1) التشريك في اللغة: مصدر شرَّك. يقال: شرَّك فلان فلانًا، إذا أدخله في الأمر، وجعله شريكا له فيه، ويقال: شرَّك غيره في ما اشتراه ليدفع الغير بعض الثمن"ويصير شريكًا له في المبيع."

انظر مختار الصحاح (ص 142) ، لسان العرب (10/ 448) ، القاموس المحيط (ص 1220) .

(2) المغرب (ص 249) ، روضة الطالبين (3/ 528) ، تحرير ألفاظ التنبيه (ص 192) ، المغني (4/ 93) ، الروض المربع (2/ 91) ، المبدع (4/ 102) ، المحرر (1/ 330) .

(3) بدائع الصنائع (5/ 220) .

(4) فتح العزيز (9/ 4) ، وقال النووي في الروضة (3/ 526) :"والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام السابقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت