فهرس الكتاب

الصفحة 7662 من 10287

[م - 1354] إذا قارضه على دراهم غير معينة، فإما أن يعينها في المجلس أو لا.

فإن عينها في المجلس فوجهان في مذهب الشافعية:

أحدهما: الصحة، قياسًا على الصرف والسلم.

والوجه الثاني: لا يصح.

قال النووي:"فلو قارض على دراهم غير معينة، ثم أحضر في المجلس، وعينها، قطع القاضي والإمام بجوازه، كالصرف والسلم. وقطع البغوي بالمنع" [1] .

وجاء في أسنى المطالب:"ولو قارضه على ألف، وعينه في المجلس جاز كالصرف والسلم، وقيل: لا يجوز" [2] .

وإن لم يعينها في المجلس أصبح مال القراض دينًا، فهل تصح المضاربة بالدين؟

وللجواب على ذلك نقول:

الدين إما أن يكون على العامل وإما أن يكون على أجنبي، وسوف نتكلم على كل صورة بمفردها إن شاء الله تعالى.

(1) روضة الطالبين (5/ 117) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 310) .

(2) أسنى المطالب (2/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت