فهرس الكتاب

الصفحة 4375 من 10287

وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.

[م - 854] هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي، وهذه هي الصورة التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين.

القول الأول:

لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

القول الثاني:

تصح إجارة المشاع لأجنبي.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [3] ، وإليه ذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف [6] .

وانظر أدلة هذه الأقوال في مبحث سندات الإجارة، في المجلد الثالث عشر، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله.

(1) بداية المبتدي (ص 189) ، تحفة الفقهاء (2/ 357) ، تبيين الحقائق (5/ 125، 126) ، البحر الرائق (8/ 23) ، المبسوط للسرخسي (16/ 32) ، مجمع الأنهر (2/ 386) .

(2) الإنصاف (6/ 33) ، الكافي (2/ 304) ، المبدع (5/ 79) ، المحرر (1/ 357) ، المغني (5/ 321) .

(3) تحفة الفقهاء (2/ 357) ، تبيين الحقائق (5/ 125، 126) .

(4) الشرح الكبير (4/ 44) ، مواهب الجليل (5/ 422) ، الذخيرة (5/ 411) ، الخرشي (7/ 43) ، حاشية الدسوقي (4/ 44) ، الإشراف على مسائل الخلاف (2/ 67) .

(5) مغني المحتاج (2/ 339) ، أسنى المطالب (2/ 409) .

(6) الإنصاف (6/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت