وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم؛ لأن العمل بعد تمامه قد انضبط، والله أعلم" [1] ."
يشتركان في الجعل بنسبة العمل صعوبة وسهولة، فإن استوى العملان فلكل نصف الجعل. وهذا مذهب المالكية [2] .
وسبق لنا أن هذا قول في مذهب الشافعية.
والراجح: الأول، والله أعلم.
(1) كفاية الأخيار (1/ 298) .
(2) منح الجليل (8/ 69) ، الشرح الكبير (4/ 65) ، الخرشي (7/ 64، 65) .