الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة [1] ، وهو مذهب الشافعية [2] .
لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية [3] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] .
وهذان قولان متقابلان.
يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية [5] .
يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم [6] .
= بيع بيوت مكة أي اتفاقًا؛ لأنه ملك لمن بناه ... قوله: وأرضها، جزم به في الكنز، وهو قولهما، وإحدى الروايتين عن الإمام ..."، وانظر البحر الرائق (8/ 231) ."
(1) انظر أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 10) ، وقال في القوانين الفقهية (ص 183) :"ويجوز كراء بيوت مكة، وبيعها، وفاقًا للشافعي ..."، وانظر التاج والإكليل (4/ 568) .
(2) المجموع (9/ 235) ، مغني المحتاج (4/ 236) ، روضة الطالبين (3/ 418) .
(3) قال القرطبي في تفسيره (12/ 33) :"لا تباع ولا تكرى -يعني رباع مكة- ومن سبق إلى موضع كان أولى به، وبهذا قال مالك ...".
وهذه رواية من أربع روايات في مذهب مالك، وسوف ننقل عنه بقية رواياته إن شاء الله في آخر الأقوال.
(4) الإنصاف (4/ 289) ، المحرر (2/ 180) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 11) ، المغني (4/ 177) ، المبدع (4/ 21) .
(5) الفتاوى الهندية (3/ 114) ، ملتقى الأبحر (ص212) .
(6) الإنصاف (4/ 289) ، مجموع الفتاوى (29/ 211) ، زاد المعاد (3/ 437) .