فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 10287

ولأن إفراد كل نخلة بحكم فيه عسر، وضرر، والضرر مدفوع.

ولأن الباطن سائر إلى الظهور، فكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية، يتبع ما لم يخرج من الثمار ما خرج منها، خاصة أن الثمرة ثمرة عام واحد.

= وأخرجه مسلم (1543) ، أبو يعلى الموصلي (5468) من طريق يونس بن يزيد.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (4990) ، والبزار في مسنده (112) من طريق سفيان بن حسين.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 284) رقم 13130 من طريق سليمان بن أبي داود.

كما رواه ابن طهمان في مشيخته (179) عن عباد بن إسحاق.

كما رواه الطبراني في مسند الشاميين (2911) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر.

كلهم عن الزهري به، بلفظ: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) .

قال ابن حزم في المحلى (7/ 339) مسألة 1454: ومن باع أصول نخل، وفيها ثمرة قد أبرت، فللمشتري أن يشترط جميعها إن شاء، أو نصفها، أو ثلثها وقوله - عليه السلام:"وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ....".

قال النووي في المجموع (11/ 53) :"قد وقع في كلام ابن حزم ما يقتضي أن لفظ"

الحديث: (وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) وهذا لو ثبت كان صريحًا في المطلوب، لكني لم أجده في شيء من ألفاظ الحديث التي وقفت عليها، وإنما فيها كلها جعل التأبير صفة للنخل المبيعة، وحقيقة ذلك أن يكون في الجميع، واللفظ الذي ذكره ابن حزم لم يذكره بإسناد، بل أتى به في ضمن استدلال فلعله لم يتثبت"."

قلت: قد وقفت عليه في المسند، وفي مصنف عبد الرزاق، وفي سنن النسائي، وفي مستخرج أبي عوانة، كما تبين لك من التخريج، ولكنه لا يثبت لشذوذه، وإن كان رجاله ثقات.

كما رواه غير سالم، عن ابن عمر، فقد رواه الشيخان عن نافع، عن ابن عمر وليس فيه ما ذكره عبد الرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت