فهرس الكتاب

الصفحة 9408 من 10287

الباب الخامس (*) في مبطلات الوصية

[م - 1693] اختلف العلماء في إبطال الوصية بالجنون:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنون الطارئ بعد إيجاب الوصية لا يبطلها، وكذلك تصح وصية من يجن أحيانًا إذا أوصى في حال إفاقته.

قال الباجي في المنتقى نقلًا عن عبد الملك"تجوز وصية المجنون في حال إفاقته، كما تجوز شهادته في حال إفاقته إن كان عدلًا" [1] .

وقال ابن عبد البر:"وتجوز وصية المجنون إذا أوصى في حال إفاقته" [2] .

وقال ابن قدامة:"وأما الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، فان أوصى في حال"

(1) المنتقى للباجي (6/ 155) ، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 111) .

(2) الكافي في فقه أهل المدينة (ص 545) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وصوابه (السادس) ، فإن الذي قبله هو (الخامس)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت