[م - 1602] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة [1] .
جاء في الشرح الكبير:"للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف إذا لم يكن له شيء" [2] .
وجاء في الشرح الصغير:"وأجرته -يعني الناظر- من ريعه" [3] .
وفي أسنى المطالب: (وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل" [4] ."
(1) أحكام الأوقات للخصاف (ص 345) ، حاشية ابن عابدين (4/ 371) ، غمز عيون البصائر (2/ 246) ، فتح القدير لابن الهمام (6/ 242) ، البحر الرائق (5/ 263 - 264) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 208) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 88) ، أسنى المطالب (2/ 472) ، إعانة الطالبين (3/ 219) ، حاشية الجمل (3/ 592) ، مغني المحتاج (2/ 394) ، مطالب أولي النهى (3/ 418) ، كشاف القناع (4/ 271) ، الفروع (4/ 324) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 179 - 180) .
(2) الشرح الكبير (4/ 88) .
(3) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 119) .
(4) أسنى المطالب (2/ 472) .