قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع [1] .
[م - 245] نذكر شروط تأجيل الثمن مجملة، وقد حررنا الخلاف فيها في كتاب الشروط الجعلية (الشروط في البيع) فارجع إليه إن أردت.
أن يكون العوضان مما لا يجري فيهما ربا النسيئة، فإن كان مما يجري فيهما ربا النسيئة حرم التأجيل، وذلك كما لو باع دراهم بدراهم، أو باع برًّا بشعير، وقد ذكرنا أدلة هذا الشرط في باب اشتراط التأجيل من كتاب الشروط في البيع، وانظر ربا النسيئة في كتاب الربا من هذا الكتاب لمعرفة الأموال التي يجري بينها ربا النسيئة.
يشترط في المؤجل عند الجمهور أن يكون دينا موصوفًا في الذمة، فلا يجوز التأجيل في المعقود عليه (ثمنا، أو مثمنا) إذا كان معينا.
وقال ابن عابدين:"الأعيان لا تقبل التأجيل" [2] .
وقال الرملي:"الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنا، ولا مثمنا" [3] .
(1) الحاوي (5/ 288) .
(2) حاشية ابن عابدين (5/ 158) ، وانظر فتح القدير (6/ 448) ، الفتاوى الهندية (3/ 4) .
(3) نهاية المحتاج (3/ 454) .