فهرس الكتاب

الصفحة 2327 من 10287

لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة [1] .

لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .

• دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .

فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.

أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.

• دليل من قال: يمنع المريض.

كأنه رأى أن الرجل الصحاح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.

= وأهل السجون، والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم"."

وانظر الفواكه الدواني (1/ 259) ، حاشية العدوي (1/ 468) .

وقال في التاج والإكليل (2/ 181) :"فإن كان لا تجب على واحد منهما الجمعة لم يفسخ"يعني: البيع.

(1) الإنصاف (4/ 325) .

(2) الإنصاف (4/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت