فهرس الكتاب

الصفحة 7701 من 10287

وجاء في الشرح الصغير:"لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء" [1] .

وقال النووي:"ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان ... أصحهما الصحة، وينزل على النصف" [2] .

وقال ابن قدامة:"فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية" [3] .

لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية [4] .

أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.

القول الأول لقوة تعليله.

(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 687) .

(2) روضة الطالبين (5/ 123) .

(3) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 267) .

(4) روضة الطالبين (5/ 123) ، مغني المحتاج (2/ 313) ، نهاية المحتاج (5/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت