وجاء في الشرح الصغير:"لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء" [1] .
وقال النووي:"ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان ... أصحهما الصحة، وينزل على النصف" [2] .
وقال ابن قدامة:"فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية" [3] .
لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية [4] .
أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.
القول الأول لقوة تعليله.
(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 687) .
(2) روضة الطالبين (5/ 123) .
(3) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 267) .
(4) روضة الطالبين (5/ 123) ، مغني المحتاج (2/ 313) ، نهاية المحتاج (5/ 227) .