فهرس الكتاب

الصفحة 3470 من 10287

تعريف الاستحقاق اصطلاحًا [1] :

قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير [2] .

وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض [3] .

والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.

فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.

والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر [4] .

(1) الاستحقاق لغة: الاستيجاب، مأخوذ من الحق، وهو ما وجب وثبت، يقال: استحق فلان الأمر: أي استوجبه، واستحق فلان العين فهي مستحقة: إذا ثبت أنها حقه.

ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: 107] ، أي: وجبت عليهما عقوبة ..

(2) حاشية ابن عابدين (5/ 191) .

(3) التاج والإكليل (5/ 294) ، الشرح الكبير (3/ 461) ، الفواكه الدواني (2/ 232) ، الخرشي (6/ 151) .

(4) انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - الشيخ نزيه حماد (ص 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت