تعريف الاستحقاق اصطلاحًا [1] :
قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير [2] .
وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض [3] .
والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.
فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.
والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر [4] .
(1) الاستحقاق لغة: الاستيجاب، مأخوذ من الحق، وهو ما وجب وثبت، يقال: استحق فلان الأمر: أي استوجبه، واستحق فلان العين فهي مستحقة: إذا ثبت أنها حقه.
ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: 107] ، أي: وجبت عليهما عقوبة ..
(2) حاشية ابن عابدين (5/ 191) .
(3) التاج والإكليل (5/ 294) ، الشرح الكبير (3/ 461) ، الفواكه الدواني (2/ 232) ، الخرشي (6/ 151) .
(4) انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - الشيخ نزيه حماد (ص 57) .