فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 10287

(ث-55) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمَّد ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك [1] .

[إسناده حسن] .

(ث-56) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين [2] .

[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس] .

(ث-57) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد [3] .

[ضعيف] [4] .

دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

جاء في المغني:"وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في"

(1) المصنف (4/ 337) .

(2) المصنف (4/ 337) .

(3) المصنف (4/ 338) .

(4) شريك سيء الحفظ، والشيباني، هو سليمان بن فيروز، ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت