(ث-55) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمَّد ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك [1] .
[إسناده حسن] .
(ث-56) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين [2] .
[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس] .
(ث-57) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد [3] .
[ضعيف] [4] .
جاء في المغني:"وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في"
(1) المصنف (4/ 337) .
(2) المصنف (4/ 337) .
(3) المصنف (4/ 338) .
(4) شريك سيء الحفظ، والشيباني، هو سليمان بن فيروز، ثقة.