فهرس الكتاب

الصفحة 8059 من 10287

ما كان مباحًا بدون شرط فالشرط يوجبه [1] .

الأصل في الشروط اعتبارها [2] .

[م - 1441] اختلف العلماء في اشتراط العمل عليهما على ثلاثة أقوال:

لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في بدائع الصنائع:"ومنها -أي من الشروط- التسليم إلى العامل، وهو التخلية حتى لو شرطا العمل عليهما فسدت؛ لانعدام التخلية" [3] .

وقال المزني:"لو ساقاه على نخل سنين معلومة على أن يعملان فيها جميعًا لم يجز في معنى قوله قياسًا على شرط المضاربة يعملان في المال جميعًا، فمعنى ذلك أنه أعانه معونة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة" [4] .

وجاء في شرح منتهى الإرادات"ولا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر كله أو بعضه، ويفسد العقد به؛ لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال" [5] .

(1) مجموع الفتاوى (29/ 149) .

(2) بدائع الصنائع (4/ 204) و (6/ 98) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 186) .

(4) الحاوي الكبير (7/ 375) .

(5) شرح منتهى الإرادات (2/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت