فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 10287

وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين على اعتبار الاسم التجاري حقًا ماليا، وذا قيمة مالية، ودلالة تجارية معينة [1] . وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي [2] .

* تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا:

الاسم التجاري من الحقوق المعنوية، والحقوق المعنوية لا تدخل في مسمى المال عند الحنفية كسائر المنافع العرضية؛ لأن الشيء لا يكون مالًا حتى يمكن حيازته وادخاره، وهذا من خصائص الأعيان، وعليه فالمنافع كسكنى الدار، والحقوق المعنوية ومنها الاسم التجاري لا تعتبر مالا.

لا نسلم أن المال لا يطلق إلا على ما يمكن حيازته وادخاره، وقد سبق الجواب عن هذا الدليل في معرض الكلام على مالية المنافع فأغنى عن إعادته هنا.

يرى بعض الباحثين أن الاسم التجاري وإن كان حقًا مجردا غير ثابت في عين قائمة، ولكنه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلب بهذا كبيرا، تحصل له بعد ذلك صفة نظامية تمثلها شهادات مكتوبة بيد حاملها، وفي دفاتر الحكومة، أشبه

(1) انظر المعاملات المالية المعاصرة - محمَّد شبير (ص 73) .

(2) قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم (5) بشأن الحقوق المعنوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت