فهرس الكتاب

الصفحة 10059 من 10287

أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ..." [1] ."

[إسناده صحيح] .

جاء في المدونة:"فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزًا لها، ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذا لم تقبضها في صحة منه" [2] .

[م - 1840] وإن كانت هبته لغير وارث فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تبرعات المريض ليست وصية؛ لأنها منجزة في الحال، ولكن لها حكم الوصية، بحيث تنفذ من الثلث، وما زاد على الثلث يحجر عليه فيه، فإن أجاز الورثة أو برئ صح تبرعه [3] .

قال الزيلعي:"لأن الوصية إيجاب بعد الموت، وهذه التصرفات منجزة في"

(1) الموطأ (2/ 752) .

(2) المدونة (6/ 86) .

(3) حاشية ابن عابدين (6/ 680) ، الفتاوى الهندية (4/ 400) ، لسان الحكام (ص 372) ، فتح القدير لابن الهمام (8/ 382) ، تبيين الحقائق (5/ 164) ، البحر الرائق (8/ 491) ، الأم (4/ 104) ، الذخيرة (7/ 137) ، الخرشي (5/ 306) ، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 244) ، أسنى المطالب (3/ 37) ، الوسيط (4/ 421) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 10) ، إعانة الطالبين (3/ 212) ، مغني المحتاج (3/ 47) ، حاشية الجمل (4/ 50) ، المحرر (1/ 377) ، مطالب أولي النهى (4/ 417) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 442) ، المبدع (5/ 393) ، المغني (6/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت