جاء فيها:"قلت: فأين ترضع الظئر؟ قال: حيث اشترطوا. قلت: فإن لم يشترطوا موضعًا؟"
قال: العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس ..." [1] ."
يشترط لصحة الإجارة للرضاع معرفة مكان الرضاع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة [2] .
يعتبر موضع العقد هو محل الإرضاع إن كان صالحًا لذلك.
قال ابن عجيل من الشافعية: إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح -يعني تعيينه-، وإلا اشترط على الصحيح كالسلم وغيره [3] .
(1) المدونة (4/ 441) .
(2) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 345) ، إعانة الطالبين (3/ 114) ، السراج الوهاج (ص 291) ، نهاية المحتاج (5/ 295) ، في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 16) ، كشاف القناع (3/ 553) . شرح منتهى الإرادات (2/ 245) .
(3) حاشية الرملي (2/ 412) .