فهرس الكتاب

الصفحة 9476 من 10287

[م - 1712] اختلف العلماء في صحة وصية الكافر إلى مسلم على قولين:

ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى صحة وصية الكافر إلى مسلم [1] .

قال السرخسي:"ولو أوصى الذمي إلى المسلم فذلك جائز عندنا ... ثم بين وجه القول بالجواز بقوله: لأن"تفويض التصرف بجهة الإيصاء إليه بعد موته بالوصية كتفويض التصرف إليه في الوكالة في حياته، إلا أنه إذا كان في التركة خمر أو خنزير فينبغي للمسلم أن يوكل بيع ذلك من يثق بأمانته من أهل الذمة ولا يباشره بنفسه؛ لأنه ممنوع من التصرف في الخمر والخنزير شرعا ومنهي عنه" [2] ."

وجاء في المدونة:"أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟"

قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس" [3] ."

(1) الجوهرة النيرة (2/ 291) ، المبسوط (28/ 25، 95) ، المدونة (6/ 19) ، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 241) ، روضة الطالبين (6/ 311) ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (4/ 49) ، الحاوي الكبير (8/ 330) ، أسنى المطالب (4/ 49) ، الإقناع لابن المنذر (2/ 416) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 596) ، المبدع (5/ 314) .

(2) المبسوط (28/ 95) .

(3) المدونة (6/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت