فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 10287

الله عز وجل في كتابه عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ... ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن، ولغة أهل العرب أن النفش لا يكون إلا بالليل" [1] ."

(ح -141) ما رواه البخاري من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رجل في بني إسرائيل يقال له: جريج يصلي ... وذكر قصة هدم صومعته، ثم قالوا له: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين، ورواه مسلم [2] .

وترجم البخاري له: باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله.

قال الحافظ: أي خلافًا لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية، وغيرهم [3] .

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولم يرد ما يرده، وقد هدموا صومعته ظلمًا ففعلوا مثلها مع أن الحائط ليس مثليًا عند الجمهور.

بأن الاستدلال بالقصة فيه نظر.

أولًا: لأنهم إنما عملوا ذلك إكرامًا لجريج بدليل أنهم عرضوا عليه أن يبنوها ذهبًا، أو فضة فأبى.

وثانيًا: لم يأت في الحديث نص على أنه يلزمهم المثل، وإنما عرضوا عليه بناءها من ذهب، وهذا لا يلزمهم اتفاقًا، فطلب منهم أن يبنوها من طين، وإذا

(1) الاستذكار (7/ 205) .

(2) البخاري (2482) ، ومسلم (2550) .

(3) فتح الباري (5/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت