فهرس الكتاب

الصفحة 6193 من 10287

القبض عن طريق بطاقة الائتمان بمثابة القبض بالشيك المصدق باعتبار أنها واجبة الدفع على مصدرها.

القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي.

[ن - 72] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.

وهذا اختيار الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير [1] .

وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة [2] ، اختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة [3] ، والشيخ نزيه حماد [4] ،

(1) بطاقة الائتمان - بحث مقدم لجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة، انظر مجلة المجمع (3/ 12/ ص 612) .

(2) الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة، أن الثمن إذا كان مدفوعًا من حساب العميل فهي مغطاة، وإن كان الثمن مدفوعًا من مصدر البطاقة فهي غير مغطاة.

(3) بطاقات الائتمان، تصورها والحكم الشرعي عليها، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي (12/ 3/ ص 491) .

(4) بطاقات الائتمان غير المغطاة - نزيه حماد - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 3/ ص 517، 525) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت