فهرس الكتاب

الصفحة 3849 من 10287

[م - 728] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية [1] ، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .

أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.

بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلما فيها، فقد أصبحت مثمنًا.

(1) تحفة الفقهاء (2/ 11) ، بدائع الصنائع (5/ 208) ، الفتاوى الهندية (3/ 180) ، العناية شرح الهداية (7/ 76) .

(2) الوسيط (3/ 437) .

(3) الفروع (4/ 184) ، الإنصاف (5/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت