فهرس الكتاب

الصفحة 6838 من 10287

آخر ما استقرت عليه أكثر الهيئات الشرعية في البنوك السعودية ألا تزيد القروض المحرمة عن 30 % من إجمالي موجودات الشركة [1] .

أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في قرارها 485 والأهلي وهيئة المعايير المحاسبية في البحرين إلى ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5 % من إجمالي إيرادات الشركة، سواء كان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية، أم عن ممارسة نشاط محرم، أم عن تملك لمحرم، أم عن غير ذلك، ونص قرار الراجحي بأنه إذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

وأشار الدو جونز الإِسلامي إلى ألا تتجاوز الإيرادات غير التشغيلية 9 % من الإيرادات التشغيلية [2] .

(1) حدد الراجحي فيما يتعلق بالاقتراض الربوي ألا يتجاوز المبلغ المقترض بالربا الثلث، ثم عدل إلى 25 % من إجمالي موجودات الشركة، ثم عدلت هذه النسبة بالخطاب الإلحاقي لرئيس الهيئة الشرعية الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة رقم: 14/ 425/ هـ

وتاريخ 20/ 3/ 1425 هـ

لتكون النسبة 30 % من القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية.

أما قرار الأهلي فحددها بالثلث من قيمة الشركة السوقية، ومثله (الدو جونز) الإِسلامي 33 % من إجمالي أصول الشركة.

وحددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإِسلامية في البحرين. ألا يتجاوز المبلغ المودع بالربا 35 % من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.

(2) وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة: فإن كان أصل نشاطها مباحًا, ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلًا بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت