فهرس الكتاب

الصفحة 7341 من 10287

لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.

دليل من قال: تجوز بشروط:

(ح -890) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده، عن ابن عمر -رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها [1] .

إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول -صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.

تعامل الرسول -صلى الله عليه وسلم - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.

(ح - 891) فقد روى البخاري من طريق الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها -، قالت: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير [2] .

(ح -892) وأكل الرسول -صلى الله عليه وسلم - من طعام أهل الكتاب.

والحديث في الصحيحين [3] ، ولا يأكل الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلا طيبًا.

(1) صحيح البخاري (2499) .

(2) صحيح البخاري (2916) ، ومسلم (1603) .

(3) صحيح البخاري (2617) ، ومسلم (2190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت