[م - 280] اختلف العلماء في حكم بيع الكلب على ثلاثة أقوال:
يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [1] .
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور [2] .
يجوز بيع الكلب المأذون باتخاذه، ككلب الصيد والحراسة ونحوهما، ولا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه، اختاره بعض المالكية [3] .
وقد ورد النهي عن ثمن الكلب في أحاديث في الصحيحين، واختلف موقف الفقهاء منها، فمنهم من أخذ بها، ورأى أن علة النهي هي النجاسة كالجمهور.
ومنهم من رأى أن الكلاب طاهرة، ورأى أن علة النهي عن ثمنها مرتبط
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 226، 227) ، بدائع الصنائع (5/ 143) .
(2) انظر في مذهب المالكية: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 562) ، الشرح الكبير للدردير (3/ 11) ، مواهب الجليل (2/ 501، 502) ،
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 12) ، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 333) ، تحفة المحتاج (4/ 238) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 197) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي لابن قدامة (2/ 9) .
(3) حاشية الدسوقي (3/ 11) .