المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع.
لا يصح بيع المغصوب على غير غاصبه؛ لعجز البائع بنفسه عن تسليم المبيع، وهو قول للشافعية [1] ، ورواية عن أحمد [2] .
[م - 333] فإن عجز المشتري عن أخذه من يد الغاصب، فاختلف العلماء فيه على قولين:
لا خيار له إن كان عالمًا بالحال، إلا أن يكون عجزه لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فحينئذ له الخيار على الصحيح من مذهب الشافعية [3] .
له الفسخ مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة [4] .
* الراجح:
أرى جواز بيع المغصوب على غير غاصبه بشروط:
أولًا: أن يكون المشتري قد دخل على بينة.
ثانيًا: أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل قبضه , أي ليس فيه حق توفية،
(1) قال في روضة الطالبين (3/ 356) :"وإن باعه من قادر على انتزاعه صح على الأصح". فقوله:"على الأصح"إشارة إلى ما يقابله.
(2) الإنصاف (4/ 294) .
(3) روضة الطالبين (3/ 356) .
(4) قال في الإنصاف (4/ 294) :"فعلى المذهب لو عجز عن تحصيله فله الفسخ".