فهرس الكتاب

الصفحة 8373 من 10287

أن وقف النقود جائز في أصح أقوال أهل العلم، والراجح في النقود أنها لا تتعين بالتعيين، فيكون وقفها من باب وقف شيء غير معين.

الدين مال معلوم قدرًا، وصفة، فلا جهالة فيه وكونه غير معين لا يمنع من صحة وقفه.

يقول الشوكاني في السيل الجرار:"وأما قوله: (ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة) فوجهه عدم استقرار ما وقع الوقف عليه، وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعًا من الصحة" [1] .

(1) السيل الجرار (3/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت