فهرس الكتاب

الصفحة 5444 من 10287

قال السيوطي:"ولو خرج المحال عليه مفلسًا، وقد شرط يساره فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء. والثاني: نعم، بناء على أنها بيع" [1] .

* الراجح من الخلاف:

الذي أميل إليه أن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه ولا يرجع المحال إلى المحيل إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون المحيل قد علم إفلاس المحال عليه، وكتمه، فإن هذا تدليس يعطي المحال حق الرجوع إن شاء.

الثانية: أن يشترط ملاءة المحال عليه، فإنه شرط صحيح فإذا فات كان له حق الرجوع، والله أعلم.

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت