فهرس الكتاب

الصفحة 9722 من 10287

القرض مضمون بالمثل إذا كان من ذوات الأمثال، أو بالقيمة في غيرها.

[م - 1766] اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي يلزم المقترض أداؤه على أقوال:

المقرض إذا امتلك القرض ثبت مثله في ذمته، ولا يحق للمقرض أن يطالب بعينه، ولو كان قائمًا، حتى ولو رخص سعره أو غلا فعليه مثله، ولا عبرة برخصه وغلائه، وهذا مذهب الحنفية.

فإن تعذر على المقترض رد المثل، فعند أبي حنيفة يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثله، ولا يصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليها.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تعذر المثل وجبت القيمة [1] .

جاء في مرشد الحيران:"إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها، فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها"

(1) بدائع الصنائع (7/ 396) ، حاشية ابن عابدين (5/ 164، 270) ، المبسوط (14/ 29) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (797، 802، 806) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت