فهرس الكتاب

الصفحة 8003 من 10287

قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها [1] .

[م - 1430] اختلف العلماء القائلون بجواز المساقاة على ما تجوز فيه إلى ثلاثة أقوال:

تجوز المساقاة في كل أصل له ثمر، من نخل، أو كرم، أو زيتون، أو تين، أو رمان، ونحوها من الأصول.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي، واختيار ابن حزم.

قال في المحلى: وبهذا يقول جمهور الناس [2] .

قال ابن قدامة:"المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر، هذا قول الخلفاء"

(1) المغني (5/ 7) .

(2) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 26) ، البيان للعمراني (7/ 253) ، الشرح الكبير للرافعي (12/ 105) ، جواهر العقود للسيوطي (1/ 203) ، المغني (5/ 227) ، المحلى، مسألة (1343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت