فهرس الكتاب

الصفحة 2771 من 10287

[م - 476] إذا تم البيع بين العاقدين، فإن لكل واحد منهما الفسخ زمن خيار المجلس، بناء على القول الراجح، والذي مشى عليه مذهب الشافعية والحنابلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستحق الملك للمبيع والثمن قبل التفرق، وبعد العقد؟

اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:

أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، رجحه جماعة من الشافعية [1] ، ونص عليه الشافعي في زكاة الفطر [2] ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .

أن البائع باق على ملكه للمبيع، والمشتري باق على ملكه للثمن إلى حين

(1) المجموع (9/ 254) ، شرح الوجيز (8/ 317) ، البيان للعمراني (5/ 41) ، المهذب (1/ 259) .

قال النووي في المجموع (9/ 255) :"اختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال، فصححت طائفة القول بأن المشتري يملك بنفس العقد، منهم الشيخ أبو حامد، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وإمام الحرمين، وغيرهم، وبه قطع المحاملي في المقنع، وسليم الرازي في الكفاية، والجرجاني في التحرير".

(2) الحاوي الكبير (5/ 47) .

(3) المغني (4/ 11) ، كشاف القناع (3/ 205) ، الإنصاف (4/ 378) ، الكافي (2/ 48) ، المبدع (4/ 71) ، منار السبيل (1/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت