فهرس الكتاب

الصفحة 7721 من 10287

أما بطلان الشرط؛ فلأن الربح إنما يستحق بمال، أو عمل، أو ضمان، ولم يوجد شيء من ذلك، لذا كان الشرط باطلًا.

وأما صحة العقد فلأن البطلان لم يتطرق إلى ركن العقد.

الملك بعقد التبرع لا يشترط له مال، ولا عمل، ولا ضمان، فهو تبرع محض.

المضاربة صحيحة، والشرط صحيح، وهذا مذهب المالكية [1] .

أن العاقدين إذا تراضيا على إعطاء الربح لشخص ثالث كان ذلك تبرعا منهما، والعاقدان من أهل التبرع.

الشرط فاسد، والمضاربة فاسدة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة [2] .

= دافعًا مال المضاربة إلى رجلين، وإن لم يشرط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط غير جائز، ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال"."

وانظر العناية شرح الهداية (8/ 465) ، حاشية ابن عابدين (5/ 654) .

(1) جاء في المدونة (5/ 91) :"أرأيت المقارضين يشرطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين أيجوز ذلك؟ قال: نعم".

وانظر التاج والإكليل (5/ 363) ، الذخيرة (6/ 43) ، منح الجليل (7/ 338) .

(2) جاء في روضة الطالبين (5/ 122) :"الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط، الأول:="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت