[ن - 217] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مدينًا لمحال [1] .
فإن أحال رجلًا ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في لك على قولين:
تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود لمفاسد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني.
وهذا مذهب الجمهور.
قال ابن نجيم:"إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه كالة، وليست حوالة" [2] .
وقال الدسوقي في حاشيته:"وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على لمحيل" [3] .
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 342) ، الفتاوى الهندية (3/ 305) ، البحر الرائق (6/ 269) ، حاشية الدسوقي (3/ 325) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 425) ، منح الجليل (6/ 180) ، إعانة الطالبين (3/ 75) ، نهاية المحتاج (4/ 423) ، حاشية الجمل (3/ 372) ، المغني (4/ 337) ، كشاف القناع (3/ 385) .
(2) البحر الرائق (6/ 269) .
(3) حاشية الدسوقي (3/ 325) .