فهرس الكتاب

الصفحة 9068 من 10287

في عقود المعاوضات يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه فلا ينعقد العقد [1] .

فلو أوجب البيع في السيارتين بمائة ألف، فقال المشتري: قبلت في هذه السيارة بخمسمائة. لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك رد للإيجاب، وليس قبولًا له.

وقد سبق تفصيل ذلك في عقد البيع فارجع إليه إن شئت.

[م - 1626] وأما عقد الوصية، فهل يشترط موافقة القبول للإيجاب، أو يجوز أن يكون القبول لبعض الوصية دون بعض؟

وللجواب على ذلك نقول: إذا اشترط الموصي هذه الموافقة صراحة، أو ظهر هذا الاشتراط من صيغة الوصية اعتبر شرطه؛ لأن شرط الموصي كشرط الواقف في الاعتبار.

[م - 1627] أما إذا لم يشترط ذلك في صيغة الوصية فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

(1) بدائع الصنائع (5/ 136) ، حاشية ابن عابدين (4/ 526) ، مجلة الأحكام العدلية مادة (177) ، شرح فتح القدير (6/ 255 - 256) ، روضة الطالبين (3/ 340) ، حاشية البجيرمى (3/ 216) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 182) ، وجاء في كشاف القناع (3/ 146 - 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت