قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بيَّن قسط كل أجل وثمنه [1] .
[م - 750] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء فيه:
فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية [2] ، والأظهر عند الشافعية [3] .
وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية [4] .
وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [5] .
(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 92، 93) ، وانظر الموسوعة الكويتية (25/ 229) .
(2) جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 567) :"يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجل واحد ...".
وانظر اختلاف الفقهاء للطبري (ص 101) .
(3) المهذب (1/ 300) ، أسنى المطالب (2/ 126) .
(4) الأم (3/ 118) ، المهذب (1/ 300) .
(5) الإنصاف (5/ 99) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 113) ، المبدع (4/ 190) ، المغني (4/ 202) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 92) .