إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي [1] .
[م - 623] اختلف العلماء في انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل البائع على ثلاثة أقوال:
ينفسخ البيع، وهذا هو مذهب الحنفية [2] ، والمذهب عند الشافعية [3] .
لا ينفسخ البيع مطلقًا، وهو مذهب المالكية [4] .
(1) انظر حاشية الدسوقي (3/ 150) .
(2) أحكام القرآن للجصاص (1/ 642) ، بدائع الصنائع (5/ 238) ، تبيين الحقائق (4/ 80) ، حاشية ابن عابدين (4/ 566) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة: 293.
(3) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 177، 178) ، حواشي الشرواني (395) ، المجموع (11/ 629) ، التنبيه (ص87) ، السراج الوهاج (ص 191) .
(4) جاء في المدونة (4/ 91) :"قلت: أرأيت لو أن رجلًا ابتاع طعامًا بعينه كيلًا, فذهب البائع فباعه أو استهلكله؟ قال: قال مالك: فإن على البائع أن يأتي بمثل ذلك الطعام يوفيه المشتري. قال: فقلت: أفلا يكون المشتري عليه بالخيار، إن أحب أن يلزمه الطعام ألزمه، وإن أحب أن يأخذ ذهبه أخذه. قال: لا، وليس عليه إلا طعام مثل ذلك، وليس في هذا خيار، إنما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعامًا بعينه، فعليه أن يأتي بمثله".
وانظر: مواهب الجليل (4/ 481، 482) ، حاشية الدسوقي (3/ 150) ، جامع الأمهات (ص 363) ، الخرشي (5/ 162) ، الشرح الصغير (3/ 203) ، منح الجليل (5/ 243) .