فهرس الكتاب

الصفحة 4612 من 10287

[م - 921] هل يصح للرجل المسلم أن يستأجر ظئرًا كافرة لإرضاع ولده؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

يصح، وهو مذهب الحنفية [1] .

جاء في المبسوط:"ولا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة أو التي قد ولدت من الفجور؛ لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، والأنبياء عليهم السلام، والرسل صلوات الله عليهم فيهم من أرضع بلبن الكوافر، وكذلك فجورها لا يؤثر في لبنها" [2] .

يكره، وهو مذهب المالكية والحنابلة [3] .

(1) المبسوط (15/ 127) ، الفتاوى الهندية (4/ 434) ، مجمع الأنهر (2/ 387) .

(2) المبسوط (15/ 127) .

(3) جاء في المدونة (2/ 415، 416) :"سألت مالكا عن المراضع النصرانيات؟ قال: لا يعجبني اتخاذهن؛ وذلك لأنهن يشربن الخمر، ويأكلن لحم الخنزير، فأخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك، قال: وهذا من عيب نكاحهن، وما يدخلن على أولادهن. قال: ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه".

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (8/ 155) ، الفروع (5/ 576) ، الإنصاف (9/ 351) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 222) ، كشاف القناع (5/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت