(ح-256) ما ورواه أحمد من طريق أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله اتعالى [1] .
[ضعيف] [2] .
(ح-257) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، قال: أخبرنا القاسم عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام [3] .
[إسناده ضعيف] [4] .
أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا يتحقق الاحتكار إلا به [5] .
وما روي من أحاديث مطلقة، أو عامة، كحديث من احتكر فهو خاطئ فإن العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد.
(1) المسند (2/ 33) .
(2) سبق تخريجه، انظر (ح 251) .
(3) المصنف (4/ 301) رقم 20387.
(4) سبق تخريجه، انظر (ح 252) .
(5) بدائع الصنائع (5/ 129) .