فهرس الكتاب

الصفحة 3127 من 10287

[م - 553] إذا كان المشتري قد اشترى سلعة معيبة لم يعلم عيبها، وقبل أن يردها حدث فيها عيب جديد من قبله، فهل يمنع حدوث هذا العيب من رد السلعة بالعيب القديم؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

ليس له الرد، وله أرش العيب القديم.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، والقول الجديد للشافعي [2] ، ورواية عن الإمام أحمد [3] ، اختارها ابن تيمية [4] .

يخير المشتري بين الرد وإعطاء البائع ثمن العيب الحادث، وبين الإمساك وأخذ الأرش من البائع.

(1) بدائع الصنائع (5/ 283) ، فتح القدير (6/ 365) ، المبسوط (13/ 95) ، تبيين الحقائق (4/ 34) .

(2) الحاوي (5/ 257) .

(3) الكافي (2/ 85) ، الفروع (4/ 105) ، الإنصاف (4/ 415، 416) .

(4) ذكر صاحب الإنصاف عن ابن تيمية أن وطء الأمة الثيب يمنع ردها، اختاره الشيخ تقي الدين رَحِمَهُ اللَّهُ، ذكره عنه في الفائق، انظر الإنصاف (4/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت