جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز [1] .
[م - 1314] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:
له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة [2] .
جاء في المبسوط:"ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكة كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة" [3] .
وجاء في بدائع الصنائع:"وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة؛ لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار، ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة" [4] .
(1) كشاف القناع (3/ 518) .
(2) بدائع الصنائع (6/ 68) ، المبسوط (11/ 156) ، فتاوى السغدي (1/ 537) ، الخرشي (6/ 43، 44) ، حاشية الدسوقي (3/ 352) ، منح الجليل (6/ 263) ، التاج والإكليل (5/ 128) ، المغني (5/ 14) ، الإنصاف (5/ 416) شرح منتهى الإرادات (2/ 211) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260) ، كشاف القناع (3/ 501) ، مطالب أولي النهى (3/ 503) .
(3) المبسوط (11/ 156) .
(4) بدائع الصنائع (6/ 68) .