فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 10287

[م - 206] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.

فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية [1] ، والقول الأظهر للشافعية [2] ، ورواية عن أحمد [3] .

ورجحه ابن تيمية [4] ، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [5] .

والأدلة علي هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.

(1) الدر المختار (5/ 153) ، حاشية ابن عابدين (5/ 153) .

(2) تحفة المحتاج (4/ 406) ، نهاية المحتاج (4/ 90) .

(3) الفتاوى الكبرى (4/ 476) ، وقال في الاختيارات في باب السلم (ص 193) :"ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد ...".

وفي المبدع (4/ 198) :"وفي بيع دين الكتابة، مع أنه غير مستقر، وجهان ..". وانظر المحرر (1/ 338) .

(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 97) ، المحرر (1/ 338) ، كشاف القناع (3/ 307) .

(5) الإنصاف (5/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت