إن كان الجعل مثليًّا فللعامل مثله، وإلا فله قيمته، وهذا مذهب الحنابلة.
قال في الإنصاف:"فإن تلف الجعل كان له مثله، إن كان مثليًا، وإلا قيمته على الصحيح من المذهب" [1] .
* وهذا هو الراجح:
لأن إتلاف الثمن لا يوجب فسخ العقد، وإن كان معينًا، والله أعلم.
(1) الإنصاف (6/ 390) ، وانظر كشاف القناع (4/ 204) .