فهرس الكتاب

الصفحة 4923 من 10287

إن كان الجعل مثليًّا فللعامل مثله، وإلا فله قيمته، وهذا مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف:"فإن تلف الجعل كان له مثله، إن كان مثليًا، وإلا قيمته على الصحيح من المذهب" [1] .

* وهذا هو الراجح:

لأن إتلاف الثمن لا يوجب فسخ العقد، وإن كان معينًا، والله أعلم.

(1) الإنصاف (6/ 390) ، وانظر كشاف القناع (4/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت